مرسوم رقم 87-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى المؤسسات العمومية الولائية المعنية للتكفل بهذه الاعمال.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.