المادة 4
يترتب على هذا التحويل مايلي :
وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وولاة بشار وتندوف وأدرار.
تحديد قوائم الجرد الخاصة بالمؤسسة التي تم حلها بقرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى البيئة والغابات وضع حصيلة ختامية للمؤسسة التي تم حلها عند تاريخ التحويل، وضع حصيلة ختامية لاعمال هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الواقعة بتراب ولايات بشار وتندوف وأدرار، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة こ الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.