مرسوم رقم 87-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التى كانت تحوزها، مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت في ولايات النعامة وسعيدة والبيض من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة | لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في إطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة | 1387 بالقانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.