مرسوم رقم 87-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة 2
الفقرة 3 الاختصاص الاقليمي.
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي تيارت وتيسمسيلت».