مرسوم رقم 87-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-105 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار الى ولايات بشار وتندوف وأدرار. 716
المادة الأولى
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83 331 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719