المادة الأولى
تحل مؤسسة توفير المياه | تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه وتسييرها وتوزيعها في باتنة المحدثة بموجب | الجماعات. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 140 يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة | الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ومن أجل هذا يمكن أن يشترك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات في تحديد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الولايات.