مرسوم رقم 87-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713
المادة 6
يحدد وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير النشاطات التي كانت تقوم بها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، سيرا منتظما ومستمرا.