مرسوم رقم 87-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 103 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن نقل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية. 713
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصمر والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها المؤسسة التي تم حلها، من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى ولايات الاغواط والجلفة وغرداية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة - 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى السنة المالية 1987 بموجب القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.