مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس الوكالة أعمالها طبقا لهدفها عبر كامل التراب الوطني.