الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الثقافية جميع أعمال جرد التراث الثقافي والتاريخي الوطني، ودراسته، والمحافظة عليه، وترميمه، وابرازه وتقديمه للجمهور.
و بهذه الصفة، تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تباشر بوسائل مناسبة، الحفريات الاثرية المبرمجة في اطار مخطط عملها السنوى، وتتابع الحفريات الاخرى التي يقوم بها أشخاص آخرون عموميون وخواص مواطنون وأجانب، كما تقوم بحفريات الصيانة،
- تدرس طلبات الترخيص بالبحث الاثرى التي يتقدم بها العلماء المتخصصون أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الدولية، وتبدى رأيها في ذلك، تتابع وتراقب جميع الابحاث الاثرية التي يقوم بها الباحثون والهيئات الوطنية والاجنبية، وتسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بمجال البحث الاثرى تطبيقا دقيقا.
تقوم دوريا بأشغال البحث وتتابع التقدم الذى يسجله البحث الاثرى في العالم، تسهر على حسن المحافظة على المعالم والنصب التاريخية التي تتكفل بها، وعلى حمايتها، الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59
- تحث على استيعاب تطبيق العلوم والتقنيات اللازمة لتنمية الآثار والتحكم فيها، وتساعد على ذلك ،
- i تمسك رصيدا وثائقيا وطنيا في مجال i الآثار المكتبة وخزانة الصور الاثرية والمحفوظات وخزانة الخرائط وتتولى حمايته والمحافظة عليه وتقدمه للجمهور،
- تتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية،
- تسهر بجميع الوسائل على حفظ التراث الثقافي الذي تتكفل به وعلى ترميمه، في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال، تنشىء متاحف للمعالم وتصونها وتثريها بنتاج الحفريات واقتناء الاشياء والمجموعات :
(عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية)، تساهم في عمليات التكوين المتعلقة بمهمتها، لاسيما عن طريق تأطير الباحثين، وتحض على القيام بأشغال البحث لدى معاهد التكوين العالى، تنجز برامج تنشيطية ( ندوات، معارض، مناظرات الخ...)،
- تنشر الاعلام المرتبط بهدفها بواسطة النشريات والمجلات والدعائم السمعية البصرية، تخول الوكالة المشاركة في مختلف - الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية المتعلقة بهدفها.