مرسوم رقم 87-10
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تعرض حسابات التسيير على مجلس التوجيه ليصادق عليها، ثم ترسل الى وزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61