مرسوم رقم 87-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-09 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-108 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم. 57
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 58 الجريدة الرسمية للجمهورية