الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالطاقة بقرار | أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، العضوية بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة .
المادة و : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو طلب من السلطة الوصية، أو من المدير العام أو بناء على اقتراح من ثلثي أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.