المادة 6
يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 الجدول «أ»
الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها 6 الايرادات وانواعها
- مساهمة الدولة المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية ..... 3.529.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعى المادة 124 من القانون -- 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 رقم 86 - 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987) ......
مو موارد أخرى.................
ديسمبر سنة 6.500.000 161.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980) مجموع الايرادات : 10.190.000 الجدول «ب»
الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من انواعها النفقات وانواعها نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات، - الاجتماعية) ....
المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية والتكاليف .... 7.524.196 ( منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة والهيئات العمومية).
- نفقات التكوين
- التغذية الأدوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي - النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية -
- العتاد والادوات الطبية ..
- صيانة الهياكل الصحية .....
- نفقات التسيير الأخرى ........
للمؤسسات 588.300 432.704 691.500 180.500 ... 214.300 202.300 356.200 ...
مجموع النفقات : • • 10.190.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407