مرسوم رقم 87-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8
المادة 5
يجب على المديرين العامين ومديرى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى الاعلاه، أن يوافوا وزارتى المالية والصحة العمومية كل.
ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات، وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك .