مرسوم رقم 87-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8
المادة 4
تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة .
في المادة الاولى أعلاه للسنة المدنية. غير انه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.