المادة 3
يصادق الوالى على الميزانيات سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى | التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى للمراكز الاستشفائية الجامعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وتحديد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 359 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى :