المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 مرسوم رقم 87-9 04 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحة والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادتان 12 و 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 لاسيما المادتان 124 و 125 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 155 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 - ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، .. وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير الجزائرية السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه