مرسوم رقم 87-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 03 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 -- الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن رخصة البرنامج العام للاستيراد لسنة .1987 8
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 305 نفقات الاستشفاء المجاني .
(صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي.