مرسوم رقم 87-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-02 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى بلعباس . 8
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدي بلعباس من الآن فصاعدا اسم «سي عبد الكريم أولاد ابراهيم».