المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-98 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنه 1986 يحول الى ولاية تيارت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تيارت. - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على الدستور، لاسيما المادتان III ΟΙ 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1994 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمتتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في | أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1965 | لاسيما المادة 154 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1925 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، لاسيما المادة 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 220 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء أشغال الري في تيارت
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 - - 24 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1905.
برسم ما يلى :