مرسوم رقم 86-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست
المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية المحلية، ووالى تيارت
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة في - تاريخ اجراء التحويل.