مرسوم رقم 86-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست
المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنه يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى تامنغست،
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.