مرسوم رقم 86-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل، الى ولاية تيارت لتضمها إلى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 - المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1956 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 09- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.