المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية تامنغست لتضمها الى ملكها الاقتصادى، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1986 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه