مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1567
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.