مرسوم رقم 86-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق حرر 22 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد