مرسوم رقم 86-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 96 86 96 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في بشار. 676
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.