مرسوم رقم 86-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 95 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية الشلف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في الشلف. 674 (تابع)
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الشاذلي بن جديد 676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه