المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم - به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالى الشلف.
- تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة المحلولة بقرار مشترك بين وزير الري والبيئة والغابات، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة فى - تاريخ اجراء التحويل .