مرسوم رقم 86-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
يقترح المدير العام للمؤسسة نص التعديل في جلسة يعقدها مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على الوزير المكلف بالرى قصد الموافقة عليه.