الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة أشغال الري في مدينة وهران المحدثة بالمرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 208 - المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية للري الحضري في غرب البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في - 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا القانون الاساسي.