مرسوم رقم 86-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحسناب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.