مرسوم رقم 86-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 4
تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.