الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 2
تتولى مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد، لهذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بأشغال الهياكل الاساسية فى الرى الضرورية لانجاز شبكات التموين بماء الشرب والتطهير الحضرى.
وبهذه الصفة، فهى تضع قنوات توزيع المياه والتطهير، وتبنى الخزانات ومحطات الضخ وتتولى تركيبها.
كما تتولى تنفيذ شبكات ايصال ماء الشرب وتوزيعه، وشبكات التطهير الحضري وصيانتها، واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة بعملها.