مرسوم رقم 86-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.