مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها، وتسييرها، وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.