مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مدينة يسر (ولاية بومرداس).
الباقي بدون تغيير).
يلغي الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة بتاريخ 11 شوال عام 1406 الموافق 18 يونيو سنة 1986.