الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما ياتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة وضع قنوات الماء والتطهير وبناء الخزانات ومحطات الضخ وتركيبها.
كما تتولى انجاز شبكات ايصال ماء الشرب والتطهير الحضرى، وصيانتها، وتجديدها وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 ثانيا - الوسائل : 1 I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ - اهدافها وأداء مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، فى - حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية، والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، -4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.