الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تغير تسمية مؤسسة أشغال الري في مدينة الرويبة، المحدثة بالمرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 210 - المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، فتصبح «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا القانون الاساسي.