مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.