مرسوم رقم 86-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية.