الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها طبقا لهدفها كما يأتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة أشغال جلب الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت جلب الموارد المائية.
كما تتولى المحافظة على المنشآت الموجودة وصيانتها، وجميع أشغال الرى المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين لمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية والتجارية.
التحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي، ومخططات التنمية، وبرامجها، -3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية، والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.