الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 91 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم أعمال المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويسندها الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار المائية في شمال البلاد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة - والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - IlI - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1303 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-83 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى، وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى :