مرسوم رقم 86-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا | المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه