مرسوم رقم 86-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 19
ترسل الموازنة، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو مجلس العمال في الوحدة، وتوصياته، وبتقارير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ورئيس مجلس المحاسبة.