مرسوم رقم 86-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.