مرسوم رقم 86-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 10
تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا عملها، ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها .