الباب الاول — الاعمال - الوظائف - الاختصاصات
المادة 2
تتولى المؤسسة، لهذا الغرض في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اجراء الدراسات في قطاع الرى :
في ميدان التعبئة، تقوم المؤسسة بدراسة - السدود التلية والسدود الصغيرة، في ميدان التموين بماء الشرب، تقوم بدراسة منشآت التوزيع وتجهيزاته وشبكاته، ومحطات المعالجة، في ميدان التطهير، تقوم بدراسة شبكات
- الفيضانات التوزيع ومنشآت الحماية من و محطات التصفية، في ميدان الرى والتصريف، تقوم باعداد
- التخطيطية لتهيئة شبكات الرى الرسوم والتصريف ودراستها.
وبهذه الصفة، تقوم المؤسسة بدراسة طوبوغرافيا المنشآت التابعة لاختصاصها ورسم الخرائط والصور البيانية والدراسات المعمارية و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في | والهندسية المدنية. 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406ه كما يمكن أن تتولى متابعة أشغال انجاز منشآت الرى ومراقبتها.