مرسوم رقم 86-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزين الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.